السيد يوسف المدني التبريزي
120
قواعد الأصول
[ ( القاعدة السابعة والثلاثون ) في تفسير الحكم الواقعي والظاهري ؛ ] تفصيل الكلام في المقام ؛ انّ الحكم واقعي أو ظاهري ، ( امّا الأول ) فهو على ما يستفاد من عبارة الشيخ الأنصاري قدّس سرّه هو الحكم المجعول للموضوعات الواقعية بالملاحظة الاوّليّة من غير مدخليّة للعلم والجهل فيه وان لوحظ في عروض الحكم لها وتعلّقه بها ساير الاعتبارات والأوصاف كالحضر والسفر والصّحة والمرض إلى غير ذلك ، فالاحكام الثابتة لذوي الاعذار والموضوعات الاضطراريّة احكام واقعيّة ، ( امّا المراد من الثّانى ) فهو الحكم المجعول للموضوعات من حيث الجهل وعدم العلم بالحكم الواقعي سواء لوحظ فيه الظنّ به شخصا أو نوعا أو الشكّ فيه بالمعنى المقابل للظنّ وهو التسوية كما هو الملحوظ في موارد التخيير وشكوك الصلاة في ركعاتها أو الشكّ بالمعنى اللّغوى وهو خلاف اليقين على ما في القاموس كما هو الملحوظ في الاستصحاب بناء على القول به من باب الاخبار ،